القانون رقم 180 لسنة 2008 والمعدل لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 - نجد أنه حدد إختصاص المحاكم العمالية بصفة عامة في أنها " أى نزاع فردى ينشأ بين العامل وصاحب العمل" – ومن هذه الإختصاصات وأهمها على سبيل المثال لاالحصر : المواد من 40 إلى 46 .. دعوى ثبوت علاقة العمل مع صاحب العمل دعوى الأحقية فى مقابل رصيد الأجازات طلب إعادة العامل إلى عمله فى حالة فصله تعسفيا طلب تعويض عن الفصل التعسفى طلب إلزام صاحب العمل بأداء مستحقات العامل خاصة الأجور طلب فصل العامل عن طريق اللجنة كطلب صاحب العمل التظلم من تقدير صاحب العمل مما يكون قد أتلفه العاملمن معدات أثناء العمل وغيرها - - - كالتعويض عن إصابة العمل مثلا الدعوى العمالية المنظورة أمام المحكمة العمالية يطبق بشأنها قواعد وإجراءات قانون المرافعات المدنية والتجارية شأنها الدعاوى العادية وكذلك قانون الإثبات فى المواد المدنية " تجهيــز مستنـــدات الدعـــوى" الدعوى العمالية لاتختلف بطبيعتها عن باقى الدعاوى كثيرا فإجراءاتها متشابهة مع إجراءات الدعوى المعتادة مع فروق بسيطة تتعلق بطبيعة هذه الدعوى فقط وبالتالى فإنه يمكن إيجازالمستندات المطلوبة على النحو التالى : عقدالعمل : إن وجد – وإلا فإن العامل سيضطر أولا لإثبات علاقة العمل بدعوى ثبوت علاقة العمل. محضرمكتب العمل : ويلجأ إليه العامل أو صاحب العمل فى حالة إثبات وقائع معينة نص عليهاالقانون. المحضرالإدارى بإثبات الحالة الإصابية : وذلك فى حالات إصابة العمل. بيان رصيد الأجازات : فى حالة رفع دعوى مقابل رصيد الإجازات . ثم يدخل بعد ذلك كافة المستندات التى يمكن أن يتحصل عليها أحد أطراف النزاع لإثبات أحقيته فيما يدعيه كا كشف الأجور مثلا بالنسبة لصاحب العمل أودفاتر الحضور والإنصراف فى حالة إقامة العامل دعوى المطالبة بالأجور عليه أمام المحكمة . " تحرير صحيفة الدعوى العمالية وإجراءات رفع الدعوى" لصحيفة الدعوى العمالية خصوصية على ضوء القانون الجديد رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته والذي أنشأ المحكمة العمالية وهو ما ترتب عليه ضرورة وجود جداول خاصة بالدعاوى العمالية لا تدخل ضمن الجداول المدنية العادية كما كان متبع من قبل – كما أن الصحيفة تقدم لقلم كتاب المحكمة المختصة يبين فيه الآتى : - إسم مقدم الطلب وصفته ( عامل – صاحب عمل) ثم عنوانه بالتفصيل .. - إسم بيان الخصم ووظيفته وعنوانه بالتفصيل - بيان موضوع الدعوىبشكل واضح ودون إسهاب وبيان المستندات التى تؤيد أحقيته فيما يدعيه - بيان الطلبات النهائية أو الختامية التى يدعيها مقدم الطلب على خصمه - ويرفق بصحيفة الدعوى المستندات الدالة على إثبات دعواه إن وجدت وإلا تمسك بكافة طرق الإثبات كما سيلى بيانه فى جزئية إثبات الدعوى العمالية - تقيد الدعوى بعد ذلك فى الجدول المعد لذلك بالمحكمة المختصة برقم مسلسل ملحوظه:- الخطوات السابقة لرفع الدعوى في حالة إقامة الدعوى العمالية بصحيفة في قلم كتاب المحكمة المختصة بالإجراءات المعتاد لرفع الدعوى .. جواز تحريك الدعوى العمالية عن طريق مكتب العمل فى خلال المدة القانونية لرفع الدعوى العماليةالمنصوص عليها بالمادة (70) وهى 45 يوما فا للعامل ولصاحب العمل الحق فى تقديم طلب لمكتب العمل المختص الذى يقوم ببحث الشكوى أوالنزاع المقدم من اى منهما لإحالة النزاع إلى المحكمة العمالية شامل أقوال كل منهما وأسانيده ومشفوع برأى مكتب العمل المختص فى شأن أحقية كل طرف فيما يدعيه ولكن الإعلان فى هذه الحالة يتم عن طريق قلم الكتاب ويخطر به طرفى النزاع بعد تحديد جلسة لنظر الموضوع . وهذا الطريق هو طريق إستثنائى آخر نص عليه قانون العمل – وهى حالة التقدم بشكوى لمكتب العمل المختص من العامل أو صاحب العمل وتعذر التسوية الودية بين الطرفين – وفى هذه الحالة يجب إحالة الأوراق والتحقيقات للمحكمة العمالية المختصة للفصل في النزاع في المواعيد المقررة بنص المادة ( 70 ) من قانون العمل بعد تعديلها بالقانون رقم 180لسنة 2008 – وهنا يجب إتباع مايلى:- - بعد إحالة الأوراق من مكتب العمل المختص للمحكمة العمالية تقيد الدعوى بجدولها ويعلن الخصوم للجلسة المحددة عن طريق قلم الكتاب . - يقوم مقدم الشكوى (المدعى) بتحرير صحيفة إعلان الطلبات الموضوعية الختامية بالجلسةالمحددة والمتضمن موضوع دعواه وتكون الصور بعدد الخصوم فى هذه الدعوى - وبعد تمام الإعلان تقدم صورة من الإعلان المنفذ للمحكمة لتبدأ بنظر الدعوى وإستكمال لإجراءاتها بعد ذلك وفق قانون المرافعات المدنية والتجارية على النحو المعتاد فىجميع الدعاوى " رســـوم وميعــاد رفـع الدعــوى العماليــة" يجب وفى مجال بيان إجراءات رفع الدعوى العمالية بيان رسوم وميعاد رفع هذه الدعوى بإعتبار أن قانون العمل الجديد قد إستحدث ميعادا لرفع هذه الدعوى على النحو التالى : أولا: رسوم الدعوى : - بالنسبة للعمال : الدعاوى العمالية عموما معفاة من الرسوم بالنسبة للعامل وهو ما أكدته المادة 6 من قانون العمل الجديد - بالنسبةلأصحاب الأعمال : فلا يسرى عليهم هذا الحظر أذ أن الدعاوى المرفوعة من صاحب العمل تخضع لتقدير الرسوم وفقا للقانون وحسب الطلبات وهذه التفرقة مناطها هو حماية الطرف الضعيف فى عقد العمل وهو العامل وحفظ حقه فى اللجوء للقضاء كلما عن له ذلك للمطالبة بحقوقه إذا كانت لها مقتضى ثانيا - ميعاد رفع الدعاوى : وهو إستحدثه القانون الجديد بالمادة 70 منه – للعامل ولصاحب العمل إذا نشأ نزاع فردى بينها أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة ( مكتب العمل) خلال 7 أيام من تاريخ بدء النزاع تسويته ودياً فإذا لم تتم التسوية فى خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب لمكتب العمل جاز لكل من العامل أو صاحب العمل اللجوء إلى المحكمة العمالية فى موعد أقصاه 45 يوم من تاريخ بدء النزاع وإلا سقط حقه فىعرض الأمر على المحكمة هل سقوط الحق فى اللجوء للمحكمة العمالية يعطى الحق فى رفع دعوى مبتدأة أمام القضاء المدنى العادى من عدمه ؟؟ إختلف الفقهاء على رأيين : الأول : أن ظاهر النص يعطى الحق للعامل أو صاحب العمل أن يلجأ للقضاء العادى إذ الأمر مقتصر على سقوط الحق فى عرض الأمر على المحكمة العمالية فقط دون أن يسلب المتقاضى حقه فى اللجوء للقضاء العادى ثانيا : أنه لا يجوز عرض الأمر على القضاء العادى لأن قانون العمل الجديد قد حدد إختصاصات المحكمة العمالية وحصرها فى كل ما يتعلق بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وبالتالى يصبح القضاء العادى غير مختص نوعيا بنظر الدعوى العمالية والواقـــع: أنه إلى الآن لم نشهد أى وقائع دعاوى تحسم هذا الأمر ولم يصدر بشأنها أحكام من المحاكم العليا لإرساءهذه المبادىء والأمر ما زال محل خلاف وإختلاف فى تفسير النص " الإثبـــات فى الدعـــوى العماليـــة" - لاتختلف الدعوى العمالية كثيرا فى عناصر الإثبات عن الدعاوى العادة فهى تخضع لكافة طرق الإثبات المقررة فى قانون الإثبات ( وهى الخبرة , البينة بشهادة الشهود ,اليمين, والإقرار وغيرها بالإضافة إلى المستندات التى يحتفظ بها صاحب العمل بالمنشأة كسجل الأجور ولائحة تنظيم العمل الداخلية .. إلخ - مايعنينا هنا وفى هذا المجال هو بيان أحكام عقد العمل الفردى ومدى قوته فى الإثبات ثم لمن له الحق فى الإثبات فيه بكافة الطرق ومن ليس له ذلك على النحو التالى : عقد العمل الفردى : عرفته المادة 31 فقالت أنه العقد الذى بمقتضاه يتعهد عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر . - إلتزام صاحب العمل بتحريرعقد عمل كتابة : وقد جرى نص المادة 32 على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ للعامل واحدة ولصاحب العمل واحدة والثالثة تودع مكتب التأمينات الإجتماعية المختص - للعامل وحدة إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات : مادة 32/د وهذا الحق مقرر للعامل وحده دون صاحب العمل الذى لا يمكنه إثبات علاقة العمل إذا لم يكن هناك عقد عمل مكتوب والعلة من هذه التفرقة هو حماية العامل بإعتباره الطرف الضعيف فى عقد العمل . " الحكم فى الدعوى العمالية وطرق الطعن عليه " أولا: الحكم فى الدعوى العمالية : - بداية يجب أن نوضح أن ما يصدر من المحكمة العمالية من قضاء للفصل فى الموضوعات المطروحة عليها هو حكم وليس قرار كما كان يصدر من اللجان الخماسية سابقا- وهذ الحكم يتعبر سندا تنفيذيا يجوز بل يجب تنفيذه ونفاذ محتواه ومنطوقه فى مواجهة الصادر ضده هذاالحكم ثانيا: طرق الطعن على الحكم الصادر من المحكمة العمالية : - يكون أمام المحكمة الإستئنافية المختصة ( إستئناف عالى ) وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على فى خلال (40) يوم من تاريخ صدور الحكم من المحكمة العمالية - يستنتج من ذلك أيضا جواز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية وجوازإلتماس إعادة النظر إذا توافرت أحد حالاته وشروطه المنصوص عليها قانونا . رفع الدعوى بأختصار .. إجراءات رفع دعوى عمالية على صاحب العمل أوالشركة حال حدوث نزاع بين الطرفينأولا : الإجراءات الخاصة بتقديم شكوى عن طريق مكتب العمل : 1- يتعين التقدم بشكوى بخصوص الواقعة لمكتب العمل المختص الواقع في دائرتهجهة العمل – للتحقيق ومحاولة إجراء الصلح بين الطرفين . 2-إذا تعذر الصلح يتم كتابة طلب لمكتب العمل لتحويل النزاع إلى المحكمة العمالية . 3-يحيل مكتب العمل الأوراق للمحكمة العمالية التابع لها مقر الشركة . 4-تأخذ رقم الصادر والتاريخ التى ذهبت به الأوراق إلى المحكمة العمالية من مكتب العمل . 5-المتابعة فى المحكمة عن طريق الجدول العمالى برقم الصادر لأخذ رقم الدعوى وتاريخ أول جلسة . 6-عمل عريضة بالطلبات ( يفضل عن طريق محامى ) وإعلانها للخصوم بميعاد أول جلسة عن طريق المحضرين التابع لها مقر الشركة . 7-سحب عريضة الدعوى من المحضرين بعد حوالى عشرة أيام أو أسبوعين . 8-الحضور فى أول جلسة وتقديم عريضة الدعوى معلنة وتستمر فى حضور الجلسات حتى تحجز الدعوى للحكم . ثانيا : الإجراءات الخاصة برفع دعوى عمالية مباشرة : 1- تحرير عريضة دعوى عن طريق محام من أصل وعدد من الصور للمعلن إليهم بحسب عددهم . 2- حافظة مستندات بها صورة من عقد العمل أو ما يثبت علاقة العمل زى برنت تأمينات مثلا . 3-التوجه إلى رئيس القلم لتحديد الجلسة على عريضة الدعوى والدعوى العمالية ليس لها رسوم . 4-الذهاب إلى الجدول للتأشير على عريضة الدعوى واستلام الصور للإعلان . 5-الذهاب إلى رئيس القلم مرة أخرى لختم أصل العريضة والصور بختم النسر . 6-الذهاب إلى المحضرين لتسليمهم أصل عريضة الدعوى وعدد الصور مختومة على عدد المعلن إليهم . 7-إستلام الإعلانات من المحضرين بعدها بحوالى عشرة أيام أو أسبوعين . 8-الحضور فى الجلسة المحددة وتقديم عريضة الدعوى منفذة للمحكمة . 9-الحضور فى الجلسات ومتابعتها حتى حجزها للحكم .