الباب الثالث من اللائحة التنفيذية من قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2009

الباب الثالث من اللائحة التنفيذية من قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2009

الباب الثالث من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2009 تنظيـــم أعمـــال البنـــــاء ( الفصل الأول ) مادة 91 – تسرى إحكام هذا الباب على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المباني والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وعلى الجهات القائمة على تنفيذ إحكام القانون وهذه اللائحة وإعداد وإمساك النماذج والاستمارات والهادات والسجلات الواردة باللائحة . مادة 92 : لا يصرح بإصدار ترخيص بناء لاى مبنى على أية قطعة ارض إلا إذا كان مطابقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضى المختلفة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة . مادة 93 : يكون الحد الأدنى لصافى الارتفاع الداخلي للطابق الواحد مقاسا " من مستوى السطح النهائي للأرضية حتى بطنية سقفه الظاهر في جميع الأدوار 2.7 متر ويجوز أن يقل ارتفاع المذكور إلى 2.30 متر بالنسبة للمداخل والطرقات الداخلية والحمامات وغرف حراس البناء وما حكمها والأجزاء المائلة من الأسقف العلوية بما لا يجاوز ( 25% ) من مساحة الغرفة . مادة 94 : يجب ألا يقل المسطح الداخلي لاى غرفة من غرف المبنى أو مرافقة أو اى بعد فيها عما يلي . الاستخدام الحد الأدنى للمسطح الداخلي ( بالمتر المربع ) الحد الأدنى للبعد ( بالمتر ) غرف سكنية 7.5 2.5 دورة مياه 0.80 .080 مطابخ 3.00 1.50 حمامات 1.50 1.20 غرفة الحارس 5.000 2.00 مادة 95 : يجب تهيئة دورة مياه لاستعمال المترددين على المحلات التجارية . مادة 96 § يجب أن يكون لكل غرفة أو مرفق من مرافق البناء للوحدات السكنية فتحة اوعدة فتحات للتهوية , ويجب آلا يقل المسطح الاجمالى للفتحة عما يلي : - ( 8%) من مسطح أرضية الغرف السكنية . - (10% ) من مسطح أى مرفق من مرافق البناء ( حمام – مطبخ – دورة مياه – وبئر سلم بالدور – وما أليه). § وفى حالة تعدد الفتحات تحسب مساحة الفتحة اللازمة على أساس مجموع مساحات الفتحات وبشرط ألا يقل مسطح الفتحة الواحدة عن نصف متر مربع بغرف السكن والمكاتب وأبار السلالم , وعن ربع متر مربع بالنسبة لمرافق البناء . § وتعامل الأماكن المخصصة للمعيشة ( صالون – غرفة طعام – استقبال ) معاملة الغرف السكنية . § ولا تسرى هذه الإحكام على صالات التوزيع والطرقات والمداخل والصنادر وأبار المصاعد وغرف تشغيل الماكينات والأجهزة والطلمبات والخزانات والغلايات والمحولات ولوحات التوزيع وما حكمها . § ويجوز عمل فتحات للتهوية والإضاءة بالنسب المبنية في هذه المادة بالسقف بشرط أن يكون هذه الفتحات متصلة بالهواء الخارجي مباشرة ومزودة بوسائل فتح وإغلاق مناسبة . § وفيما عدا مطابخ الوحدات السكنية يجوز إنارة وتهوية المكاتب ومرافق البناء بطريقة صناعية , على انه يجوز في حالة الفنادق والمستشفيات والمباني العامة و المباني الإدارية التي لا تتوافر بها تهوية صناعية ان يكون الفناء المخصص لتهوية وإنارة الحمامات ودورات المياه الملحقة بالغرف بمسطح لا يقل عن 1.5 متر مربع , ولا يقل اى من إبعاده عن متر واحد . § وتستثنى الفتحات بواجهات المباني الإدارية من النسب المحددة بهذة اللائحة . § ويجوز أن تكون المطابخ في الوحدات السكنية جزءا من فراغ صالة المعيشة بشرط توفير التهوية المطلوبة لصالة المعيشة وفق إحكام هذه اللائحة من الجزء المقابل للمطبخ مع توفير التهوية الميكانيكية المناسبة للمطبخ إذا لزم الأمر . يجب مراعاة توافر الاشتراطات الآتية في الفتحات : في حالة وجود باب يفتح مباشرة على درج سلم فانه يجب أن تفصل بينهما مسافة لا تقل عن متر واحد . ألا يقل ارتفاع جلسات الشبابيك عن 0.9 من المتر ألا في حالة وجود بلكونات أو شرفات إمام هذه الشبابيك من الخارج أو وجود مانعات السقوط ( درابزين ) بارتفاع لا يقل عن 0.9 من المتر . يجب أن تكون الفتحة متصلة بالهواء الخارجي بكامل مساحتها , ولا تعتبر اى فتحة مقترنة بجهاز إلى الجهاز التكييف فتحة تهوية . مادة 97 – يكون الحد الأدنى لعروض الأبواب على النحو التالي : § الغرف السكنية والمكاتب 80سم . § المطابخ والحمامات ودورات المياه 70سم . § المحلات التجارية 100 سم . § الجراجات 280 سم . مادة 98 يراعى عند إقامة المباني أو تعليتها أو أجراء تعديلات بها أن تتوافر بالأفنية المخصصة لإنارة وتهوية غرف ومرافق البناء والاشتراطات الموضحة بالجدول الاتى : الجزء من المبنى المطلوب إنارته وتهويته نوع الفناء الحد الأدنى لأبعاد الفناء الحد الأدنى لمسطح الفناء الغرف السكنية والمكاتب خارجي .025 ع أو 3 متر ايهما اكبر --