كتب الأستاذ/ أيمن ماهر المحامي نصت المادة 935 من القانون المدني على أنه : الشفعه رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشترى في الأخذ وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية. فالشفعة ليست حقاً من الحقوق ، ولذلك لا يجوز وصفها بإنها حق عينى أو حق شخصى أو بأنها بين هذا وذاك إن الشفعة مجرد رخصة ، أو هى على حد قول الشرعيين خيار ومشيئة ، فهي مصدر من مصادر الملكية وسبب من أسباب كسبها ، وليست في ذاتها حقاً من الحقوق ، والحكمة في مشروعية الشفعة هي دفع ضرر المجاورة أو الاشتراك في الملك ، ثم أن من شأنها أيضاَ منع تجزئة العقارات ببيعها لغير الجار والشريك وجمع ما تفرق من حق الملكية ، كضم حق الانتفاع إلى الرقبة عن طريق الأخذ بالشفعة. وبينت المادة 936 من القانون المدني الأشخاص الذين يحق لهم طلب الأخذ بالشفعة ، ومن هذا النص يتبين أن الشفعاء هم : 1- مالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضة. 2- الشريك في الشيوع إذا بيع شئ من العقار الشائع إلى أجنبي. 3- صاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها. 4- مالك الرقبة في الحكر إذا بيع حق الحكر، والمستحكر إذا بيعت الرقبة. 5- الجارك المالك في الأحوال التى بينتها المادة المذكورة. • الشروط الواجب توافرها في الشفيع: الشرط الأول: يجب أن يكون الشفيع مالكاً وقت البيع . الشرط الثاني: يجب أن تستمر ملكية الشفيع حتى ثبوت الحق في الشفعة. الشرط الثالث: يجب إلا يكون الشفيع ممنوعاً من الأخذ بالشفعة بالاتفاق. • أثار الشفعة : أوضح المشرع أثار الشفعة في المواد 945 حتى 947 مدني، فنظمن المادة 945 مدني انتقال الملكية إلى الشفيع وأشارت المادة 946 مدني حكم بناء المشترى في العين المشفوعة وأوضحت المادة 947 مدني حكم تصرف المشترى في هذه العين ومدى سريانه على الشفيع. اولاً : انتقال الملكية إلى الشفيع ثانياً حكم بناء المشترى في العقار. ثالثاً: حكم تصرفات المشترى القانونية. إجراءات الشفعة : إذا طلب الشفيع الأخذ بالشفعة واستجاب المشترى لذلك ترتب على ذلك ثبوت حق الشفعة بالتراضي ووضع المشرع قواعد ومواعيد صارمة في المواد من 940 حتى 942 مدني أوضح فيها إجرءاات الأخذ بالشفعة وهي: 1- إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة 2- إيداع الثمن 3- رفع دعوى الشفعة وقيدها