بقلم الأستاذ / أيمن ماهر أبوالحسن المحامي من المعلوم من الناحية القانونية أن - عقد الإيجار - من الأمور الجوهرية والخطيرة التي تشغل بال ملايين الملاك والمستأجرين، وذلك لأنه يحدد العلاقة الايجارية بين الطرفين، فقد جعل المشرع المدني من مسألة تسجيل المدة في "عقد الإيجار" من الأركان الأساسية له حسبما نصت المادة 558 من القانون المدني: "عقد الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم". إلا أن هناك أمراَ في غاية الخطورة غير مسألة – عقد الايجار – تجاهلها يؤدى إلى مزيد من المتاعب بين المؤجر والمستأجر، ألا وهي مسألة تصديق عقد الإيجار في الشهر العقاري بـ"الصيغة التنفيذية"، التي تتمثل أهميتها في توفير وقت وجهد ورسوم في إخلاء المستأجر عقب انتهاء مدة عقد الإيجار، وتجنب الألاعيب التي من الممكن أن يقدم عليها "المستأجر". التصديق عقد الإيجار في الشهر العقاري بـ"الصيغة التنفيذية" في المقال هذا نلقى الضوء على إشكالية تصديق عقد الإيجار في الشهر العقاري بـ"الصيغة التنفيذية"، والشروط والاثار المترتبة عليه، والاجراءات التي يجب اتباعها من الناحية القانونية. يجب أن نعلم جيداَ أهمية الصيغة التنفيذية أو السند التنفيذي وهو مستند يجب أن تتوافر فيه شروط شكلية معينة لعل أهمها على الإطلاق هو ما أسمته المادة "280/3" مرافعات بـ"صيغة التنفيذية"، والصيغة التنفيذية مجرد أمر صادر من الدولة إلى الجهة المنوط بها التنفيذ في المبادرة باتخاذ إجراءاته وإلى السلطات المختصة بالمعونة على التنفيذ ولو بـ"استعمال القوة متى طلب منهم ذلك". وبصدور القانون رقم 137 لسنة 2006 بتعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 – فقد أضاف له "يكون المحررات المثبتة للعلاقة الايجارية وشروطها وانتهائها قوة السند التنفيذي بعد أثبات تاريخها بحضور الطرفين"، وعلى ذلك فإن عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون والقانون رقم 4 لسنة 1996 والمؤرخة تحديدا في تاريخ لاحق على 31 يناير 1996 وهو تاريخ نفاذ القانون رقم 4/96 أصبحت تتمتع بقوة السند التنفيذي، وتخضع لذات الأحكام المقررة للسندات التنفيذية – وفقا لـ"عمران". أربعة شروط لوضع الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار وجميع ما سبق يُعد مشروطاَ بتوافر عدة أمور وهي:- 1-أن تكون العلاقة الإيجارية ثابتة بمحرر كتابي وخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996. 2- أن يتم أثبات تاريخ عقد الإيجار بشروطه وأحكامه بالسجل الخاص لذلك بمأمورية الشهر العقاري التابع له العقار محل العقد . 3- أن يتم أثبات تاريخ عقد الإيجار بوجود أطراف العلاقة الإيجارية مجتمعين "التصديق على التوقيع"، أما أذا تغيب أحدهم كالمؤجر أو المستأجر وقت أثبات التاريخ يمتنع على الموظف اعطاء العقد الصيغة التنفيذية لغياب أحد طرفي العلاقة الإيجارية، وحكمة هذا الشرط تكمن في اعطاء عقد الإيجار حجة وقوة قانونية تمنع أي من طرفيه أو الغير الطعن عليه فيما تضمنه من حقوق وقرره من التزامات بأي نوع من أنواع الطعن المقررة قانونا كالإنكار أو التزوير . 4- كذلك لا يجب أن تكون الالتزامات الواردة بعقد الإيجار، مما يجوز تنفيذها جبرا بمعني أن يكون الحق الوارد بعقد الإيجار المراد تنفيذه جبرا محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، كما يلاحظ أنه وفقا لأحكام قانون الشهر العقاري رقم 14/1946 أن عقد الايجار لن يتم أثبات تاريخه بالسجل الخاص به إلا إذا كانت مدته لا تزيد عن 9 سنوات. كيفية وضع الصيغة التنفيذية على عقد الايجار فى البداية يقوم الموظف المسئول بوضع الصيغة التنفيذية علي عقد الإيجار استنادا للمادة الثانية من القانون رقم 68 لسنة 1947 - قانون التوثيق - بحضور طرفي عقد الإيجار، وفي حالة أمتناع الموثق عن وضع الصيغة التنفيذية علي عقد الإيجار رغم توافر الشروط اللازمة، جاز لصاحب الشأن استنادا للمادة "7" من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 أن يلجأ لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها مكتب التوثيق بطلب أمر علي عريضة بتسليمه الصورة التنفيذية، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ رفض مكتب التوثيق وضع الصيغة التنفيذية على العقد.