كسب الجنسية وأقامة الأجانب في مصر

خدمات كسب الجنسية وأقامة الأجانب في مصر

تعتبر كسب الجنسية المصرية من الخدمات الهامة التي يقوم بها مكتبنا نظراً لكثرة الطلب علي أكتساب الجنسية المصرية في الفترة الأخيرة فقد حدد قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 ثلاثة أسباب هامة لأكتساب الجنسية وهي :- أولا : الميلاد لأب أو لأم يحملون الجنسية المصرية ثانيا : عن طريق الزواج ثالثا : التجنس أولا : الميلاد لأب أو لأم يحملون الجنسية المصرية : طبقا لنص الفقرة الأولي من المادة الثانية من قانون الجنسية المصري رقم26 لسنة 1975 والتي جعلت للشخص الذي ولد من أب مصري أو أم مصرية أحقية في أكتساب جنسيتهم، وجعلت له حق استرداد الجنسية المصرية بعد بلوغة سن الرشد في حالة تنازل نائبة القانوني عنها وهو قاصر. - بالاضافة كل من ولد داخل جمهورية مصر العربية لأبوين مجهولين (اللقيط) يعتبر مصري الجنسية ثانياً : عن طريق الزواج : طبقا لنص المادة 7 من قانون الجنسية المصري رم 26 لسنة 1975 يحق للزوجة المتزوجة من زوج مصري أكتساب الجنسية المصرية بعد أعلان وزير الدخلية برغبتها في أكتساب جنسية الزوج وبعد وموافقة الزوج علي أكتسابها جنسيتة وبعد مرور عامين علي تقديمها طلب الحصول علي الجنسية المصرية مالم يصدر وزير الدخلية قرار برفض منحها الجنسية خلال العامين ، - ويشترط أستمرار الزواج خلال العامين (وفاة الزوج يعطيها الحق في التجنس متي تقدمت بطلب الجنسية في حياة الزوج) وأذا أكتسبت الزوجة الأجنبية الجنسية المصرية للزوج فلا تفقدها عند أنتهاء العلاقة الزوجية الا إذا قامت بسترجاع جنسيتها أو أكتساب جنسية الزوج الجديد. ثالثا : التجنس :- والطريقة الأخري لكسب الجنسية المصرية هي التجنس وقد حدد قانون الجنسية المصرية حالات التجنس وهي : - 1- التجنس المبني علي الميلاد في مصر والأصل المصري للأب والايقامة فيها 2- التجنس المبني علي الانتماء إلي الأصل المصري والاقامة العادية في مصر مدة 5 سنوات 3- التجنس المبني علي الميلاد المضاعف في مصر والانتماء الي بلد عربي أو اسلامي 4- التجنس المبني علي الميلاد في مصر والأقامة العادية فيها عند بلوغ سن الرشد 5- التجنس المبني علي الاقامة العشرية في مصر 6- التجنس دون شرط بقرار من رئيس الجمهورية وله شروط حددها القانون . ولم يلزم المصري في قانون الجنسية تنازل طالب الجنسية عن جنسيتة السابقة بل يجوز له حمل الجنسية المصرية مع أي جنسية أخري . - بجوز إعادة الجنسية المصرية بقرار من وزير الدخلية إلي الشخص الذي تم سحبة منه أو مصادرته بعد أنقضاء خمس سنوات علي سحبة أو اسقاطه ويجوز أيضا إعادة الجنسية المصرية بموجب مرسوم رئاسي. - يعفي أصحاب الجنسية المذوجة من الخدمه العسكرية ويحظر عليهم التسجيل في أكاديميات عسكرية وأخري للشروط أو ينتخبون للبرلمان ثانيا : إقامة الأجانب في مصر - أما بخصوص إقامة الأجانب في مصر فطبقأ للقانون رقم 86 لسنة 1960 الخاص بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية فيوجد ثلاثة أنواع من الأقامات وهي كالأتي : 1- الإقامة الخاصة : وهذه الإقامة مدتها عشرة سنوات قابلة للتجديد يرخص بها للأجانب المولدين في مصر قبل تاريخ 26 / 5 / 1952 أو المقيمين فيها لمدة عشرين سنة قب لهذا التاريخ كما يرخص لزوجاتهم واولادهم القصر 2- الإقامة العادية : هذه الإقامة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد ويرخص بها للأجانب المقيمين في مصر لمدة خمسة عشر سنة بصفة مستمرة سابةق عن 26 / 5 / 1952 ويجوز للأولاد القصر أيضا أستخراج هذا النوع من الإقامة . ويجوز لهم الحصول علي أذن بالتغيب خارج البلاد عن مصر لمدة سته أشهر ولا تزيد مدة الغياب عن مصر عن سنتين الأ في حالات الدراسة أو حالات التجنيد الأجباري 3- الإقامة المؤقتة : وهذا النوع من الاقامة له صور متعددة وهي كالأتي : أ- الاقامة الخماسية : يرخص بهذه الاقامة خمس سنوات يجوز تجديدها للأجانب من الفئات التالية : - المستثمرون الاجانب وزوجاتهم واولادهم - المصريون الذين فقدوا جنسيتهم المصرية نتيجة الإذن لهم بالتجنس بجنسية أجنبية - مع عدم الأحتفاظ بالجنسية المصرية وكذا اولادهم القصر الذين شملهم الأذن - الأبناء وهم ( أبناء الأم المصرية - أبناء الذين منح أبناهئم الجنسية المصرية - الابناء الذين بلغوا سن الرشد بكفالة أمهاتهم المرخص لهن في الإقامة الخاصة أو العادية أو الخماسية بصفتهم الشخصية في حالة وفاة الأب ) - الذين تجاوزت اعمارهم ستين عاما واستقرت إقامتهم بالبلاد لمدة عشر سنوات ولديهم وسائل تعيش بالبلاد - الأجانب الذين تقضي الاتفاقيات الدولية بالترخيص لهم بالاقامة الخماسية - وزجات وأرامل المصرين - زوجات الأجانب المرخص لهم في الإقامة العادية - زوجات وأبناء الأجانب المرخص لهم في الإقامة الخماسية ةفي الحالات السابقة 2 - الإقام الثلاثية : - يرخص في الأقامة لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها للأجانب من الفئات الأتية : ( الاجانب أواج المصريات - الابناء وهم الابناء القصر المرخص لهم في الاقامة الخاصة أو العادية أسوة بوالدهم في حالة وفاتة - الابناء البالغون سن الرشد المرخص لأبائهم في الإقامة الخاصة او العادية او الثلاثية بشرط وجود مورد تعيش لهم - الأبناء الفلسطينيون البالغون سن الرشد من الذكور العاملين بإدارة الحاكم او المحالين منهم للمعاش الذين أنهو دراستهم بالبلاد ولا يعملون بالبلاد ) - العاملون بالحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال - الفلسطينيون العاملون بإدارة الحاكم والمحالون منهم للمعاش - الفلسطينيون حاملي وثائق السفر الصادرة من السلطات المصرية الذين أستقرت أوضاهم وأقاموا مدة عشرة سنوات سابقة ولديهم وسائل تعيش بالبلاد - الأجانب الذين يتقاضون معاشا شهرياً من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات - نزلاء الملاجئ من العجزة وكبار السن - اللاجئون المسجلون بمكاتب شئون اللاجئين التابع للأمم المتحدة - اللاجئون السياسيون - أرملة الأجنبي المرخص له في الإقامة الخاصة والعادية - زوجات وأبناء الأجانب المعفون من قيود أو تراخيص الإقامة - الأجانب الذين سقط حقهم في الإقامة الخاصة أو العادي لأي سبب - الأجانب العاملون بالعمهد السويسري للأبحاث المعمارية والأثرية القديمه في مصر - الأجانب الذين تقضي الاتفاقيات الدولية بالترخيص لهم في الاقامة الثلاثية - الذين يوافق وزير الداخلية علي منحهم الإقامة الثلاثية - زوجات وأبناء الأجانب المرخص لهم في الإقامة الثلاثية في الحالات السابقة . 3 الأقامة المؤقتة لغير السياحة : الأسباب التي يمكن بها الترخيص بالأقامة لمدو عام لغير السياحة : - العاملون في الحكومة أو الهيئات العامة او القطاع العام أو وحدات الحكم المحلي أو شركات قطاع الأعمال كما يرخص لزوجاتهم وأولادهم - العاملون بالقطاع الخاص والاستثماري بموجب ترخيص عمل من وزارة القوي العاملة والتشغيل وزوجاتهم و اولادهم أسوة بهم - الدراسون بالجامعات والمعاهد والمدارس بناء علي شهادات القيد الدراسية - الأباء والأمهات للطلبة الدارسين بالبلاد الحاصلين علي هذه الاقامة بغرض الدراسة - الأجانب القادمون للبلاد للقيام بأعمال تطوعيه علي نفقتهم الخاصة - أزواج المصريات - يرخص لهم بالاقامة لمدة سنه بكفالة الزوجة المصرية - الأبناء الذين تجازوزا سن الرشد المرخص لهم في الأقامة بموجب تراخيص عمل من وزارة القوي العاملة والتشغيل - الأباء والأمهات للمستثمر المرخص له في الإقامة الخماسية بكفالة الأبن المستثمر وبناء علي خطاب توصية من هيئة الأستثمار - مطلقة المصري الحاضنه لأبناء مصريين - الزوج والأبناء القصر الأجنبية المرخص لها بالأقامة المؤقته بصفتها الشخصية - الذين يمتلكون عقارات بموجب عقود ملكية مسجلة في الشهر العقاري وزوجاتهم وأولادهم بشرط الا تقل قمية العقار عن 100000 دولار امريكي - يتم تحويلها عن طريق احد البنوك المصرية - اقارب المصريين حتي الدرجة الثانية - الذين تجاوزت أعمارهم 50 سنة وأقاموا بالبلاد خمسة سنوات متصلة ولديهم وسائل تعيش أو بكفالة احد الأقارب حتي الدرجة الرابعة. 4- الاقام المؤقتة السياحية : - هي لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد ويرخص بها للسياحة أو للزيارة أو للعلاج وعند انتهاء الأقامة في مصر يمكن السفر خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الإقامة مباشرة عبر منافذ البلاد وفي حالة الرغبة في تجديد الأقامة لفترة أخري التقدم للمصلحة أو احد فروعها الجغرافية ولا يجوز للأجنبي الحاصل علي أقامة سياحية السفر خارج مصر الا بعد الحصول علي تاشيرة عودة من مصلحة الجوازات - كما يجوز لبعض المواطنين القادمين من بعض الدول المعنية الحصول علي الاقام السياحية عند الوصو لالي المطار ولكن يوجد بعض المواطنين التابعين لبعض الدول الأخري يجب عليهم الحصول علي تأشيرة السياحة مسبقأ من السفارة المصرية المصرية المتواجدة في بلادهم قبل وصولهم مصر وهذه الدول هي : لبنان - العراق - الجزائر - المغرب - إيران - تونس - فلسطين - المغرب - ليبيا - سوريا - اليمن وفي حالة مخالفة الأجنبي لشروط الأقامة وكسر أو تجاوز مدة الأقامة المرخص له بها أي كان نوع هذه الأقامة يتم دفع غرامة بمقدار 1050 جنية وذلك عن المدة من يوم الي 3 أشهر بعد انتهاء مدة الأقامة المرخص لها بها علي أن يتم زيادة 500 جنية عن كل ثلاثة أشهر أخري بعد أنتهاء مدة الإقامة المرخصة له أي تكون الغرامة المستحقة بعد 6 أشهر من انتهاء مدة الإقامة المرخصة له هي مبلغ 1550 جنية .. وهكذا.